النووي

132

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

ومتى أذن له الولي في أن يتزوج صح إِذنه ، سواء عيَّن المرأةَ ، أو قبيلتها أم لا . فإن تزوج بأكثر من مهر المثل ، وجب مهر المثل ، والله أعلم . المال المشترك بين الوصي والأيتام 4 - مسألة : رجل وصي على أيتام ، وله أولاد وعيالٌ ، وله ولهم مِلك مشترَك ، ويأكلون كلَّهم جميعًا ، ويُضيف الوصيُّ بعضَ الأوقات ، ناسًا من ذلك الطعام المشترك بينه وبين الأيتام ، هل يجوز له ذلك ؟ . الجواب : يجوز له ذلك كلّه بشرط أن لا يكون على الأيتام حَيْف في ذلك ، والله أعلم ( 1 ) .

--> ( 1 ) أقول : يد الوصي على مال اليتيم يدُ أمانةٍ ، وإن الله سائلُه عنه فلا يجوز التصرفُ بماله إسرافًا ولا تبذيرًا ، وله أن يأخذ بالمعروف قدر الحاجة إن كان محتاجًا . قال تعالى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } سورة الأنعام : الآية 152 . وقال تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ } سورة البقرة : الآية 220 . وكفى الأكل بدون حق قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ( 10 ) } سورة النساء : الآية 10 . وقوله عليه الصلاة والسلام : " اجتنبوا السبع الموبقات ! " . قالوا : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما هي ؟ =